تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٥ - شك المأموم بين الثالثة والرابعة
(مسألة ٢): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى [١] إذا لم يتجاوز المحلّ.
(مسألة ٣): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك [٢] في حال القيام انّه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال، المأموم عن صلاته قصراً وبقي على الإمام ركعتان فإنه وإن لم يسلّم المأموم واشتغل بالذكر بمقدار ركعتي الإمام وتسليمهما، ففي تحقق الموالاة في صلاة المأموم تأمّل وإن قيل: بأن مع الاشتغال بالذكر لا تفوت الموالاة[١].
شك المأموم في إتيان السجدتين
[١] وإذا كان شكّه بعد القيام إلى الركعة اللاحقة ولو قبل الشروع بقراءتها أو تسبيحاتها لايبعد البناء على إتيان السجدتين لقاعدة التجاوز كما يأتي.
شك المأموم بين الثالثة والرابعة
[٢] يعني شك المأموم أنه في الركعة حال القيام انّه في الركعة الثالثة أو قام إلى الركعة الرابعة يصبر حتّى يصلّي الإمام تلك الركعة أي يركع ويسجد سجدتين، فإن قام الإمام إلى الركعة الأخيرة من العشاء يعلم المأموم انّه في الركعة الثالثة من المغرب فيتمّ صلاته المغرب، وإن جلس الإمام للتشهد والتسليم يعلم المأموم أنّ قيامه زائد يقعد ويتشهد ويسلّم في صلاته ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد، وما قال عند النهوض إلى القيام الزائد من قوله: «بحول اللَّه» وتسبيحاته إن أتى بها أو ببعضها ولكن يأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث سجدتي السهو أنها لا تجب في كل زيادة.
[١] جملة من المرويات في الباب الثاني من أبواب التعقيب تدلّ على استحباب بقاء الإمام في مكانه حتى يتم المأمومون المسبوقون صلاتهم.