تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - مراعاة تكليف الميت اجتهاداً وتقليداً
الصحة إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية.
نعم، لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكفِ لعدم أمكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٦): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة ١٧): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلّا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية [١].
(مسألة ١٨): يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته [٢] مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له خصوصاً إذا علم أن الميت كان عالماً بالترتيب.
(مسألة ١٩): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة وقوعها على نفس العمل فلا بأس بالإتيان على ما عند الميت مع رجاء صحتها، هذا بالإضافة إلى الأجير. وأما الولي فيجب عليه تفريغ ذمة الميت بما كان صحيحاً عنده حتى بإعادة الاستيجار ثانياً.
[١] يكفي في عدم جواز الاقتداء احتمال كون صلاة الإمام احتياطية.
[٢] لا يعتبر مراعاة الترتيب في الفوت مع العلم أو بدونه.
نعم، يجب مراعاته في المرتبتين كالظهرين والعشاءين من يوم واحد.