تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢١ - تستحب الجماعة في السفينة
(مسألة ١٤): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة [١] وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، ولكن تكره [٢] الجماعة في بطون الأودية.
في رواية أنّ الصلاة الفرادى في أول الوقت بدرجة صلاتين فضلًا عن خمسة وعشرين حتى يتردّد في أفضلية أيهما، وفي رواية جميل: وسأله رجل فقال: إن لي مسجداً على باب داري فأيهما أفضل، أُصلي في منزلي فأُطيل الصلاة أو أُصلّي بهم وأُخفّف؟ فكتب: «صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل»[١] وعلى ماذكر فتقديم الصلاة جماعة على الصلاة الفرادى ولو في أوّل الوقت أو تقديم الإمام صلاة الجماعة الأخف أولى من الصلاة الفرادى مع التطويل ممّا لا ينبغي التأمل فيه، ويكفي في ذلك ملاحظة درجة الصلاة جماعة، واللَّه العالم.
تستحب الجماعة في السفينة
[١] ويدلّ على جواز الصلاة في السفينة جماعة صحيحة يعقوببن شعيب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة»[٢]. وإطلاقها يعمّ ما إذا كانت سفينة واحدة أو متعددة مع شرائط الاتصال كما إذا كانت النساء في سفينة متأخرة والرجال والإمام في السفينة المتقدمة، ونحوها غيرها من الروايات الدالة على جواز الصلاة في السفينة.
[٢] وفي خبر أبي هاشم الجعفري، قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك، نصلي في جماعة؟ قال: فقال:
«لا تصلّ في بطن واد جماعة»[٣].
[١] وسائل الشيعة ٨: ٤٣٠، الباب ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٤٢٨، الباب ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٤٢٩، الباب ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.