جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - شروط الذّبح
السؤال ١٢٤٣: ذكر في الرسالة العملية أنّ رأس الشاة يجب أن يقطع من تحت الجوزة، أي تكون الجوزة في جهة الرأس، فإذا أخطأ الذابح و بقيت الجوزة في جهة البدن، هل يكون لحم الشاة حراماً؟ الجواب: نعم، يجب قطع رأس الشاة من تحت الجوزة حتى تقطع الأوداج الأربعة، و يقول أهل الخبرة: إذا قطعوا الرأس من فوق الجوزة لا تقطع الأوداج الأربعة و يحرم الحيوان، و لا فرق في هذه الحالة بين العمد و الخطأ، فإذا قطعت من فوق الجوزة حرمت و لو كان خطأً. السؤال ١٢٤٤: بقرة قويّة لا يمكنهم طرحها على الأرض لذبحها، هل يمكن أن يوجّهوها نحو القبلة و تذبح و هي واقفة؟ الجواب: نعم، يستفاد من الروايات: أنّه يسقط حكم استقبال القبلة في حال جموح الحيوان. السؤال ١٢٤٥: هل يمكن قبل ذبح البقرة ضربها بالعصا أو الحجر أو وسيلة اخرى حتى لا تحسّ بشيء و من ثمّ تذبح؟ الجواب: إذا كان للحيوان حياة حين الذبح، فيكون بعد ذبحه حلالًا، و لكن لا يجوز ضرب الحيوان حتى يفقد شعوره. السؤال ١٢٤٦: قطعوا رأس حيوان، و بعد موته تبيّن أنّ مقداراً من الأوداج الأربعة مثلًا: الربع أو الثلث أو النصف أو أقلّ أو أكثر باقٍ في بدنه، هل يكون لحمه طاهراً و يجوز أكله أم لا؟ الجواب: لا يجوز أكله، و حكمه حكم الميتة. السؤال ١٢٤٧: ذبحوا دجاجة، و لأنّ السكين كان حادّاً جدّاً انفصل رأسها عن بدنها، و الدجاجة حيّة و الأوداج باقية في جسمها، فهل علينا قطع الأوداج ما دامت الدجاجة حيّة أم لا؟