جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - إمامة ناقص الخلقة
ظهور الخَلل في صلاة إمام الجماعة
السؤال ٣٨١: إذا بطلت صلاة إمام الجماعة لسببٍ ما، هل يلزم إخبار المأمومين كي يعيدوا صلاتهم؟ الجواب: إذا علم بعد الصّلاة بأنّ صلاته كانت باطلة، فلا يلزم أن يعلن ذلك. السؤال ٣٨٢: إذا أحدث إمام الجماعة أثناء صلاته فما هو الحكم؟ الجواب: تبطل صلاة الإمام، و على المأمومين إتمام الصّلاة فُرادى، أو بإمامة شخصٍ آخر. السؤال ٣٨٣: إذا كانت صلاة إمام الجماعة قصراً و لكن صلّاها تماماً، و بعد السّلام ذكر ذلك، فما هو تكليف المأمومين؟ هل تجب عليهم الإعادة؟ الجواب: ليس عليهم الإعادة.
إمامة ناقص الخلقة
السؤال ٣٨٤: هل يمكن لمن كان منحنى الظّهر قليلًا أن يكون إمام جماعة؟ الجواب: إذا كان لا يقدح في صدق عنوان القيام في حقّه فلا إشكال فيه. السؤال ٣٨٥: هل يكون نقص عضو من إمام الجماعة مخلّاً بصلاة الجماعة؟ الجواب: إذا كان النقص غير مرتبط بالمواضع السبعة في السجود، كالعمى فلا بأس به. و أمّا إذا كان مرتبطاً بها؛ كأن يكون مقطوع الرجل و اليد فلا يصحّ الاقتداء به على الأحوط وجوباً. السؤال ٣٨٦: شخصٌ قطعت رجله من الرُّسغ، هل يمكن أن يكون إمام جماعة بدون إخبار المأمومين؟ الجواب: لا يجوز أن يكون إماماً على الأحوط.