جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - عدالة إمام الجماعة
الوقت لقراءة الحمد، فالأحوط وجوباً أن يلتحق بالجماعة بعد ما يركع الإمام. السؤال ٣٧١: هل تكون صلاة المريض على السّرير أو العربة موجبة لقطع اتّصال صفوف الجماعة أم لا؟ الجواب: إذا لم تزد الفاصلة عن الخطوة الواحدة المتعارفة و التي تقدّر بمتر واحد، فلا يقدح في اتّصال صفوف الجماعة.
عدالة إمام الجماعة
السؤال ٣٧٢: مسافر دخل إلى مدينة، و ذهب إلى مسجد للصّلاة، فشاهد أنّ الجماعة منعقدة، و لكنّه لا يعرف إمام الجماعة، هل يمكنه الاقتداء به؟ الجواب: إذا حصل له الاطمئنان بعدالته من خلال اقتداء جمع من المؤمنين ظاهري الصلاح فيجوز له الاقتداء به. السؤال ٣٧٣: رجلٌ من أهل العلم يدخل مدينة أو قرية، هل يمكن لأهل المدينة الاقتداء به و هم لا يعرفونه؟ الجواب: لا بدّ من إحراز عدالته أو قيام الحجّة الشرعيّة عليها كحسن ظاهره عند من يعاشره. السؤال ٣٧٤: هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في الصّلاة؟ الجواب: لا تجوز على الأحوط. السؤال ٣٧٥: حكم على شخص بالحدّ الشرعي، و قد تاب قبل إجراء ذلك الحدّ عليه. أو عزّر أو سجن أو نفي من بلده، و هو تائب الآن عن ذنبه. هل يمكن أن يكون إمام الجماعة؟ و هل يمكن الاقتداء به؟ الجواب: نعم، لا مانع من ذلك، و لكن من اجري عليه الحدّ الشرعي لا يجوز