جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - صلاة الجماعة
بين صفوف صلاة الجماعة؟ الجواب: في الصّورة التي يكون فيها السّياج مشبّكاً، فصلاة المصلّين في شرفة المسجد نساءً كانوا أم رجالًا صحيحة، أما إذا لم يكن مشبّكاً و يمنع من مشاهدة الإمام، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون الرّجال. السؤال ٣٦٦: إذا حضر وقت صلاة الجماعة، و بادر شخص لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّى فرادى، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة؟ الجواب: إذا كان عمله موجباً لهتك حُرمة إمام يحرم هتكه أو موجباً لهتك الجماعة فلا يجوز. بل تبطل صلاته على الأحوط. السؤال ٣٦٧: إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالية سهواً، فهل تبطل الجماعة بذلك؟ الجواب: لا تبطل في الفرض المذكور، و لكنّ المأمومين لا يتّبعونه في السجدة الثالثة. السؤال ٣٦٨: هل يشمل ثواب صلاة الجماعة من يكبّر للمأمومين؟ الجواب: يرجى من اللَّه التفضّل على المكبّر بثواب المأمومين أو أكثر. السؤال ٣٦٩: إذا لم يكن في صلاة الجماعة مكبّر، هل يمكن لأحد المأمومين ذكر تكبيرات صلاته بصوتٍ أعلى ليستفيد المأمومون و لا يقعوا في الاشتباه؟ الجواب: لا إشكال في ذلك. السؤال ٣٧٠: إذا أدرك المأموم الرّكعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة، كيف يكون الاقتداء بالإمام؟ الجواب: إذا اقتدى قبل الرّكوع يجب عليه قراءة الحمد و السّورة، فإن لم يتّسع الوقت للسّورة يكتفي بالحمد. و إذا علم بأنّه في صورة الالتحاق بالإمام لا يسع