جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - صلاة الاستئجار
صلاة الاستئجار
السؤال ٣٥٥: هل يجب في صلاة الاستيجار قضاء الصّلاة ترتيباً أم لا؟ الجواب: إذا كان عالماً بترتيب الصّلوات الفائتة، فالأحوط مراعاة الترتيب مطلقاً، بل يلزم ذلك لو اشترط في عقد الإجارة و لو بمقتضى انصراف العقد إليه. السؤال ٣٥٦: هل يجوز لمن لم يؤدِّ قضاء صلاة والديه و صيامهما الواجبة عليه أن يكون أجيراً للغير؟ الجواب: لا بأس بذلك، إلّا إذا سبّب الاستئجار للغير تأخيراً غير متعارف لقضاء صلاة والديه و صيامهما، فحينئذٍ عليه أن يقدّم صلاة والديه و صيامهما. السؤال ٣٥٧: من كان بذمّته قضاء الصّوم و الصّلاة، هل يمكنه أن يكون أجيراً لغيره في قضاء الصّلاة و الصّيام؟ الجواب: لا مانع منه إن كان وقت قضاء صيامه مُوسّعاً. السؤال ٣٥٨: عاش والدي ٧٥ عاماً، و كان مُصلّياً صائماً، و مع ذلك فقد أوصى- بما زاد من ثلث ماله بعد كفنه و دفنه- بالصّلاة و الصّوم قضاءً عنه بالإجارة. و بعد تكفينه