جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨ - تقليد الأعلم
تقليد الأعلم
السؤال ٤: هل الأعلمية شرطٌ في مرجع التقليد؟ الجواب: نعم، يجب تقليد الأعلم. السؤال ٥: إذا لم يمكن تعلّم فتوى المجتهد الأعلم في مسألة، فهل يمكن الرّجوع فيها إلى المجتهد غير الأعلم؟ الجواب: إذا تعذّر الحصول على فتوى المجتهد الأعلم، يلزم العمل بالاحتياط. السؤال ٦: إذا تعذّر تعيين الأعلم من بين المجتهدين، فما هو التّكليف؟ الجواب: لو احتمل أعلميّة أحدهما- كما لو علم أنّهما إمّا متساويان، أو هذا المعيّن أعلم- وجب تقليده. السؤال ٧: إذا تعارضت شهادات أهل الخبرة في تشخيص الفقيه الأعلم من بين الفقهاء فما ذا يعمل؟ الجواب: إذا كان أحدهم المعيّن محتمل الأعلميّة بعينه وجب تقليده، و إلّا جاز تقليد من شاء منهم، نعم لو كان أحدهم أورع أو أعدل فالأحوط وجوباً اختياره. السؤال ٨: هل يجب تقليد الأعلم؟ و في صورة الوجوب، هل يكون الملاك الأعلميّة في الفقه فقط، أم يشترط أن يكون عارفاً بمقتضيات زمانه أيضاً؟ الجواب: تقليد الأعلم واجب، و المراد من الأعلميّة هو أن يكون أكثر معرفةً و قدرةً من غيره على استنباط الأحكام الإلهيّة من مصادرها المعتبرة. السؤال ٩: من قلّد مجتهداً و عمل بفتواه، ثمّ تبيّن له بعد فترة أنّ غيره أعلم، فهل يحكم بصحّة أعماله السابقة أم لا؟ الجواب: إذا راعى في تقليده للأوّل الموازين الشرعيّة حكم بصحّة أعماله السابقة.