جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - بدن المصلّي و لباسه
السؤال ٢٧٢: من غسل ثوبه المتنجّس، و تيقّن بطهارته و صلّى فيه، و بعد ذلك تبيّن بأنّه لم يطهر، هل تصحّ صلاته؟ الجواب: الأحوط لزوماً إعادة الصّلاة. السؤال ٢٧٣: هل تصحّ صلاة المرأة إذا لم تلبس العباءة أو الثوب، و اكتفت بالبلوز و السروال و الجورب و الخمار؟ الجواب: الأفضل لبس العباءة. السؤال ٢٧٤: من زرق إبرة فخرج منه دمٌ قليل، و قد أزاله و نشفه بالقطنة، و حين الصّلاة نسي تطهيره، هل تصحّ صلاته؟ الجواب: إذا نظّف الدّم بالقطنة أو القماش اليابس، و كان محلّ النّجاسة لا يزيد على مقدار الدّرهم- المعفو عنه في الصّلاة- لا مانع منه و صلاته صحيحة، و لكن إذا أزال الدم بالقطنة المغموسة بالكحول أو المنديل الرطب، و ذكر ذلك حين الصّلاة أو بعدها يجب عليه التّطهير و الإعادة. السؤال ٢٧٥: من لم يتمكّن من غسل موضع بوله و نظّفه بقماش، هل يجوز له أن يصلّي على هذه الحالة؟ الجواب: تصحّ صلاته في مفروض السؤال، و لكن يبقى موضع البول نجساً، و لا يطهر إلّا بالماء فقط. السؤال ٢٧٦: هل يجب تطهير الأسنان الصّناعية المتنجّسة بالدّم في الفم أو بسببٍ آخر للصلاة؟ الجواب: إذا كان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحيحة. السؤال ٢٧٧: إنّي قد حشوت أسناني و تنجّس فمي، هل يلزم تطهيره للصّلاة؟