جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩١ - الإجبار على المعصية
السؤال ٢٠٨٣: إذا قال والدٌ لولده: لا أرضى أن تقرأ القرآن أو تحضر في مجلس القرآن الكريم، هل يجب على الولد إطاعة والده في هذا المورد؟ الجواب: إذا كان عدم رضا الوالد ناجماً من العوامل الخارجية (مثلًا الولد مصاب بضعف البصر و أمثاله) فإن اشترك الولد في المجلس المذكور، يوجب أذية الوالد و إساءة الأدب معه، تجب إطاعته؛ بل الاحتياط هو إطاعة الوالد مطلقاً. أمّا إذا كان منشأ عدم رضاه هو عناده للقرآن و العياذ باللَّه، أو عدم الاهتمام بمجلس القرآن، فلا تجبُ إطاعته.
القُرعة و الاقتراع
السؤال ٢٠٨٤: هل يجوز أن يجمع عدّة أشخاص مبلغاً من أموالهم أو بضاعتهم، ثمّ يعطونه واحداً منهم بالقرعة و لا يرجعه إليهم؟ الجواب: لا يجوز ذلك.
كتب الضّلال
السؤال ٢٠٨٥: ما هو الملاك في كتب الضلال؟ الجواب: الملاك في ذلك أنّها توجب انحراف أغلبية قرّائها.
الإجبار على المعصية
السؤال ٢٠٨٦: ما هو تكليف مَن اجبِرَ على ارتكاب إحدى المعصيتين، و إلّا سوف يُقْتَل؟ الجواب: يجب انتخاب أصغر الذّنبين، إلّا أن يكون قد اجبر على قتل إنسان بريء، فلا يجوز له ذلك. السؤال ٢٠٨٧: هل يجوز للإنسان لئلّا يرتكب ذنباً كبيراً أن يفعل الذنب الصغير؟