جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٣ - التلقيح
محارمها»، و الاستفادة منها للمرأة في موارد الحاجة؟ الجواب: ألف- لا مانع من ذلك. ب- لا مانع من حفظ النطفة، و لكن لا يجوز جعلها في رحم امرأة أجنبيّة. السؤال ١٩٨٨: إذا كانت الحياة الزوجية مرتبطة بحمل المرأة، و الرجل عقيم مائة في المائة، هل تجوز الاستفادة من نطفة غير الزوج؟ الجواب: لا يجوز ذلك أبداً. السؤال ١٩٨٩: إذا كان الطريق الوحيد لحمل المرأة العقيمة لأسباب طبّية منوطاً باللّقاح الصّناعي، هل يكون العمل المذكور جائزاً أم لا؟ و الجدير بالذكر أنّ هذه الطريقة تحصل من سحب نطفة الرّجل و بويضة المرأة و يتمّ اللّقاح في المختبر ثمّ تنقل إلى رحم المرأة. الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت النطفة من زوجها، و لا تستلزم العملية المذكورة فعلًا مُحرّماً كالنظر إلى عورة الغير أو الاستمناء. السؤال ١٩٩٠: لمّا كانت طريقة انتقال البويضة و اللّقاح يستلزم النظر إلى عورة المرأة و لمسها- بالقفّازات- بأن يتمّ نقل البويضة الملقّحة بواسطة غير الزوج؛ لأنّ انتقالها يحتاج إلى التخصّص الطبّي و الحضور في الدورات الخاصة و المهارة الكافية، ما هو رأي سماحتكم؟ الجواب: لا يجوز ذلك إلّا إذا كان عدم هذه العملية موجباً للعسر و الحرج غير القابلين للتحمّل بصورة توجب قطع العلاقة بينهما و الطلاق. السؤال ١٩٩١: بعد انتقال البويضة الملقّحة يبقى بعضُها في المختبر، كيف يكون حكم استعمالها لزوجين عقيمين آخرين، أو رميها أو الاستفادة منها في المختبر للدراسات الوِراثية؟