جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦١ - التلقيح
السؤال ١٩٨٣: أخذت امرأة طلاقها من زوجها بسبب عُقْمه و تزوّجت من رجلٍ آخر، فإذا لقحوا بويضتها بنطفة الرجل هذا و وضعوها في رحمها ثمّ طلقها و عادت إلى زوجها الأوّل فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنّ النطفة تعود للرجل الآخر، و هي كالمسألة السابقة. السؤال ١٩٨٤: هل يجوز وضع النطفة التي تحوّلت إلى الجنين في رحم امرأةٍ اخرى؟ و هل تعدّ هذه المرأة امّاً لذلك الجنين أم لا؟ الجواب: لا يجوز وضع الجنين المتكوّن من نطفة غير الزوج في رحم المرأة الأجنبية، بالأخصّ إذا استلزم ذلك ارتكاب معصية، و لكن إذا وضعوه في بداية الأمر في رحم تلك المرأة فتعدّ امّه، رغم الإشكال الذي يحصل في باب التوارث و الأحوط التصالح. و لا إشكال من وضع الجنين المتكوّن من الزوج في رحم الزوجة إذا لم يستلزم ارتكاب المحرّمات، و على أيّ صورة تعدّ المرأة امّ الطفل و يلحق الطفل بأبويه. السؤال ١٩٨٥: زوجان لا ينجبان، بتاريخ ١/ ١٠/ ١٤١٦ ه راجعا المستشفى للتلقيح الصناعي، و في تاريخ ٢/ ١٠/ ١٤١٦ ه توفّي الرجل في حادث سيّارة، و في تاريخ ٣/ ١٠/ ١٤١٦ ه جرى التلقيح بموجب الموازين الطبّية، و ولد الطفل بعد تسعة أشهر، بعد ملاحظة المثال المذكور تطرح الأسئلة التالية: ١- ما هو رأي سماحتكم حول التلقيح الصناعي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية المقدّسة؟ ٢- هل يلحق الطفل المتولّد من هذه الطريقة بوالديه أم لا؟ ٣- في صورة الإلحاق، هل يَرِثُ من والده المتوفّى أم لا؟ الجواب: ١- إذا كانت النطفة من زوجها الشرعي و لم يستلزم ذلك أمراً مُحرّماً فلا مانع منه.