جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٠ - التلقيح
التلقيح
السؤال ١٩٧٧: جرى في الآونة الأخيرة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل خارج الرحم ثمّ يضعونها في رحم المرأة، هل تجوز هذه العملية إذا كانت بين الزوجين؟ الجواب: لا مانع من الفرضية المذكورة. السؤال ١٩٧٨: هل يجوز- إذا استلزمت العملية المذكورة- النظر إلى عورة الغير أو لمسها؟ الجواب: لا يجوز النظر و اللمس. السؤال ١٩٧٩: ما هو تكليف الذين لا ينجبون طفلًا إلّا بهذه الطريقة؟ الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان عدم إنجابهما موجباً لتزلزل العلاقة الزوجية. السؤال ١٩٨٠: ما هو حكم استئجار أو ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرّجل الأجنبي؟ الجواب: لا تصحّ هذه الإجارة، و لا يجوز شرعاً تلقيح نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية. السؤال ١٩٨١: ما هو حكم الطفل المتولّد من هذا الطريق الحرام؟ و هل تترتّب عليه الآثار الشرعية؟ الجواب: يلحق المولود بصاحب النطفة في عملية التلقيح. السؤال ١٩٨٢: لضعف رحم امرأة و عدم تمكّنها من حمل جنينها، هل يجوز نقل جنينها إلى رحم امرأة اخرى؟ الجواب: لا بأس به بعد تحقّق اللقاح. نعم، بالنسبة إلى الملازمات من قبيل اللمس و النظر فالجواز مشروط بالضرورة.