جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٩ - فحص غير المحارِم
الجواب: لا يجوز، إلّا إذا كانت هناك مصلحة أهمّ، ففي هذه الصورة يجوز بمقدار الضرورة. السؤال ١٩٧٣: ما حكم النظر إلى الأعضاء المقطوعة من جسم غير المحرم؟ الجواب: لا يجوز ذلك، خصوصاً إذا كان مشخصاً و مميّزاً. السؤال ١٩٧٤: هل يجوز حضور طلبة الطب بصورة مختلطة من الفتيان و الفتيات على تشريح جثث الرّجال و النّساء «مسلمين كانوا أو كفّاراً» مع عدم وجود أيّ ساتر؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا انحصر الأمر في هذا الطريق، و لا يجوز التجاوز عن حدّ الضرورة. السؤال ١٩٧٥: مع ملاحظة أنّ جميع المراجع يعتقدون بأنّه لا يمكن للنساء أن يكشفن عن أيديهنّ لزرق الإبرة أو ضغط الدم أو جسّ النّبض و غيره أمام غير المحارم باستثناء حالة الاضطرار، تلطّفوا ببيان معنى الاضطرار؟ الجواب: الاضطرار هو أنّ تعيين أصل المرض أو العلاج غير ممكن إلّا عن طريق الرّجال. السؤال ١٩٧٦: في غرفة العمليات الجراحية تعمل الممرّضات جنباً إلى جنب الأطباء الرّجال، فيقدّمن الأدوات و لوازم الجراحة لأيدي الأطبّاء، و أحياناً تمسّ أيديهنّ أيدي غير المحارم، هل يحرم ذلك شرعاً؟ الجواب: إذا أمكن تبديل الممرّضات بالرّجال فنعم العمل، و لا توجد ضرورة لأن تقوم الممرّضات بالعملية المذكورة، فمثل هذا العمل الذي يؤدّي إلى لمس يد المرأة غير المحرم يد الرجل غير المحرم غير جائز، بالأخصّ إذا كان ذلك موجباً للفتنة و تهييج الغريزة الجنسية، و الخلاصة لا يجوز الأمر باستثناء حالة الضرورة.