جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣١ - العاقلة
للموارد المذكورة أعلاه. ٥- لغرض معالجة لحم رجل المصدوم، أخذ من لحم و جلد رجله الاخرى و زرع في رجله المصابة و بقيت آثار ذلك على الرجل السالمة، هل يجب الأرش عن الرّجل السالمة؟ الجواب: في مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة كانت بضربةٍ واحدةٍ فدية التمزّق و كسر الرجل المعيوبة هي ثلث دية الرّجل «و هي بحدود ٣/ ١٦٦ دينار من الذّهب المسكوك و كلّ دينار يساوي ١٨ حُمّصة» و بالنّسبة لسائر الجراحات و الآثار الموجودة على الرّجل الاخرى، فالأفضل فيها التصالح.
العاقلة
السؤال ١٩٠٤: ما المقصود بالعاقلة التي يجب أن تدفع الدية في بعض الموارد؟ الجواب: العاقلة هي عبارة عن الرّجال البالغين العقلاء من أقارب والد مرتكب الجريمة أو القاتل، مثل الإخوان و أولادهم و الأعمام و أولادهم، و بناءً على الأقوى الأب و الجد من الأب و أولاد القاتل أيضاً يُحسَبون من العاقلة، و أمّا الطفل و المرأة و المجنون فلا يحسبون منها، و من لم يكن عنده عاقلة أو عاقلته غير متمكّنة فديته عليه. السؤال ١٩٠٥: في مورد القتل، أو بعض جرائم الخطإ الذي ديته على العاقلة، هل يشمل هذا الحكم جميع موارد الخطإ أم لا؟ الجواب: إذا أقرّ كُلّ من القاتل أو المجرم بفعله الذي وقع خطأً، فليست الدية على العاقلة بل على نفس المجرم، و كذلك إذا صالح القاتل أو المجرم على مال غير الدية، فتكون الدية على ذمّته و لا ارتباط لها بالعاقلة. السؤال ١٩٠٦: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن أداء الدية، ما هو الواجب؟ الجواب: الدية تكون على المتمكِّن من العاقلة.