جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٧ - الموت بسبب اصطدام السيّارة
السؤال ١٨٩١: في حادث تصادم ليلي بين سيّارة شخصية و درّاجة نارية، فمات صاحب الدرّاجة. و قرّر الأخصّائي بأنّ كلّ واحدٍ منهما كان مقصّراً بدرجة ٥٠%؛ لأنّ الدرّاجة كانت فاقدة للمصباح، و كان سائقها يسير بدون احتياط و مراعاة أنظمة السّير، و سائق السيارة أيضاً كان مقصّراً بسبب عدم مراعاته لمن هو أمامه و لسرعته الزائدة، فعلى فرض هذه المسألة كيف يكون الحكم؟ و إذا كان تقصير أحدهما أكثر من الآخر، و لكن لا يمكن تعيين المسبّب الأصلي للتصادم بصورة كاملة؛ لأنّ القسم الآخر من سبب التصادم يتعلّق بالطرف الآخر، ما هو حكم المسألة؟ الجواب: على كلا الفرضين تقع نصف الدية على ذمّة صاحب السيّارة و النصف الآخر على ذمّة صاحب الدّراجة النارية. السؤال ١٨٩٢: تصادمت سيارة شخصية مع سيارة حمل من الخلف، و توقّفت في وسط الطريق، و في الأثناء اصطدمت سيارة نقل الركّاب كبيرة (باص) مع السيارة الشخصية المذكورة فضربتها من الخلف، في الحادث الأوّل كان سائق السيارة الشخصية مقصّراً، و في الثانية كان المقصِّر سائق سيارة النقل الكبيرة، و على أيّ حال مات كلّ من كان راكباً في السيارة الشخصية، و ليس معلوماً بوضوح علّة موتهم، هل كانت بسبب الحادث الأوّل أم الثاني، فما هو الحكم في هذه القضية؟ الجواب: الظاهر أنّ نصف الديات بذمّة سائق سيارة النقل، و نصفها بذمّة سائق السيارة الشخصية. السؤال ١٨٩٣: قتل في حادث تصادم سيّارة جميع ركّابها، هل تكون دية الركاب على ذمّة السائق علماً بأنّه توفّي أيضاً في هذا الحادث، و هل يجب على ورثته أداء دية الرّكاب؟ الجواب: على فرض السؤال، إذا كان موت الركّاب لا يعود إلى السائق فليس هناك ضامن، و إن كان السائق مقصِّراً، فالدية عليه و تُدفع من أصل تركته، و إذا كان