جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨ - التّيمُّم
السؤال ١٧٩: المريض المضطرّ إلى التّيمّم لمرضه، و قبل الصّلاة ارتفع عذره، فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا ارتفع المانع من الوضوء و الغسل قبل البدء بالصّلاة، فالتّيمّم باطل. السؤال ١٨٠: من لا يتمكّن من استعمال الماء البارد للوضوء و الغسل بسبب مرضه، و لم يجد الماء الساخن. فما هو تكليفه في الموردين التاليين بعد ما حضر الماء الساخن: ألف- قبل صلاة الصّبح؟ ب- بعد الصّلاة؟ الجواب: ألف: التّيمّم باطل. ب: صلاته صحيحة. السؤال ١٨١: مريض تيمّم مع الجبيرة خوفاً من الضرر، و بعد الصّلاة تبيّن أنّ خوفه كان في غير محلّه، فما ذا يفعل؟ الجواب: لا يلزم إعادة الصلاة و إن كان الأحوط الأولى الإعادة. السؤال ١٨٢: هل يصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبيب و الممرّض بشأن ضرر الصّيام و حركة الأعضاء، و استعمال الماء للوضوء و الغسل؟ الجواب: إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائي و لو كان هو إخبار الطبيب أو الممرّض فيكتفى به. السؤال ١٨٣: هل يصحّ في حال التّيمّم بدلًا عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور في صلاة الجماعة؟ الجواب: ما دام العذر باقياً يجوز دخول المسجد و الحضور في صلاة الجماعة. و لكنّه إذا تيمّم لضيق الوقت فقط، يجوز له البقاء في المسجد بمقدار أداء الصّلاة الواجبة.