جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٨ - إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته
الجواب: تقسّم تركة الامّ بين أولادها الأربعة، فحصّة زيد لابنته. و تقسّم أموال زيد بين امّه و زوجته و ابنته. و ترجع حصّة الامّ إلى أولادها الثلاثة، و حصّة الزوجة إلى ابنتها و والديها، و أمّا الأموال التي كانت لزوجته قبل الحادث فتقسّم على زوجها و ابنتها و والديها، و سهم زوجها يصل إلى ابنتها. السؤال ١٦٧٩: كان لي ابنٌ له زوجة و ثلاثة أولاد، و قد ماتوا جميعهم في حادث سيّارة، و لم يبق أحدٌ، و ترك داراً مع أثاثها و مبلغ اثني عشر مليون ريال، و هو حقّ التأمين على الحياة من شركته الذي كان يعمل فيها، و قد صَرفتُ مبلغ عشرة ملايين ريال من المبلغ المذكور كان من جملتها تسديد ديونه، بيّنوا لنا هل يصل من أموال إرث المرحوم شيء لوالدي زوجته أم لا؟ الجواب: يصل ١٨ من قيمة الدّار المذكورة دون أرضها و هي حصة زوجته لوالديها، و كذلك مهرها و جهاز عرسها- الذي أعطاه والدها- تصل إلى كلّ واحد منهما بمقدار السدس. و لكن لا يحصلان على شيء من المال الذي أعطته شركة التأمين على الحياة. السؤال ١٦٨٠: قُتِل طفلٌ يبلغ من العمر سنتين مع والديه و جدّه و جدّته لأبيه في حادث إسقاط طائرة ركّاب إرباص الايرانية بسبب جريمة أمريكا، و بقي أجداده لُامّه و أعمامه و عمّاته أحياءً يرزقون، و ترك مبلغ مائة و خمسين توماناً، كيف يقسّم المبلغ و بأيّ نسبة على ورثة الطّفل المذكور؟ الجواب: تُقسّم أموال الطفل التي كانت له في حال حياته و كذا ديته إلى ثلاثة أسهم: سهم منها حصّة امّه و يصل لجدّيه من امّه، و السهمان الآخران اللذان هما حصّة والده يصل إلى أعمامه و عمّاته لأبيه. نعم، إرث الطفل الذي يتعلّق به من أموال والديه و ديتهما، تصل كلّها إلى أجداده لُامّه على فرض أنّ والديه توفّوا قبله، و يصل الإرث إلى الطبقة الثانية التي هم أجداده، و مع وجود أجداده من امّه لا