جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - إرث الزّوجين
يجب عليها أن تُرجع إليهم عوض كلّ ما أخذته. و إن لم يدفع الورثة في ذلك الزمان قيمة الأشجار و البناء للمرأة، فيجب أن يدفعوا إليها قيمة ذلك اليوم لا قيمة هذا اليوم، و تقوّم الأشجار بنفس قيمة ذلك اليوم أيضاً، و لا تقيّم الأرض؛ لأنّ الزوجة لا ترث منها لا عيناً و لا قيمةً. ٢- الزوجة لا تملك ١٨ عين الأشجار، حتّى يكون اختيار البيع بيدها، بل حصّتها من ثُمن قيمة الأشجار، و لا يحقّ لها الامتناع عن أخذ هذه القيمة. ٣- هي مالكة لقيمة الأشجار حين توفي زوجها. السؤال ١٦٧٢: شخص كان على علاقة غير شرعية مع امرأة مُحصنة و كان يفجر بها.
و قد أمسكت هذه الزانية زوجها فقتله الزاني، و أخفوا جسده ليلًا، و بعد إقرارهما و اعترافهما حكم على المرأة بالسجن المؤبّد، هل ترث هذه المرأة زوجها و قد كانت شريكةً في قتله و صدر حُكم السجن المؤبّد بحقّها؟ الجواب: إذا كانت المرأة شريكة في القتل فلا ترث زوجها، و إن لم تكن شريكة في القتل بل أمسكت به فالأحوط وجوباً أن تصالح سائر الورثة في الإرث. السؤال ١٦٧٣: توفّي رجل في حادث سيّارة، و كان السائق مالكاً للسيارة، و قد دفع برضا الورّاث مالًا بعنوان الدّية للورثة، هل تستحق زوجة المتوفّى ١٨ هذا المبلغ أم لا؟ الجواب: نعم، ترث المرأة من الدّية. السؤال ١٦٧٤: توفّي شخص و كان وارثه زوجته و امّه و عدّة بنين و بنات، بيّنوا لنا هل تفرز أوّلًا حصّة إرث زوجته أم امّه؟ الجواب: لا يوجد هناك تقدّم في مفروض السؤال، حيث يعطى للزوجة ١٨ من الأموال المنقولة و من قيمة البناء و نحوه، و سهم الامّ ١٦ من مجموع الميراث، و يقسّم الباقي بين الأولاد الذكور و الإناث وفقاً لأحكام الإرث، مثلًا إذا كان للميّت