جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٥ - إرث الزّوجين
السؤال ١٦٦٩: هل يمكن للورثة دفع قيمة البناء و الشجر كإرث الزوجة بدون رضاها؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. السؤال ١٦٧٠: هل ترث زوجة المقتول من عين الأرض و العمارة التي اعطيت بعنوان الدّية أم لا؟ الجواب: نعم، ترث من عينها. السؤال ١٦٧١: امرأة قبل ثلاثين عاماً بعد موتِ زوجها ورثت ١٨ أعيان عددٍ من أشجار الجوز و غيرها في قطعتين من الأراضي المشجرة، و لكنّها لم تقبل التقييم و أخذ قيمة حصتها و راحت كلّ سنة تأخذ ١٨ ناتج تلك الأشجار، يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي في الموارد التالية: ١- كيف يحصل تقييم الأشجار و دفع قيمة ١٨ الأعيان؟ هل تُقدّر الأشجار كما هي على حالتها و في مكانها، أم بقيمة ثمارها التي تنتجها؟ و هل يشمل التقييم قيمة الأرض التي تحوي الأشجار أم لا؟ ٢- هل يمكن للسيّدة المذكورة الامتناع عن بيع حصّتها البالغة ١٨، و تبقى مالكةً بصورة مستمرّة و تأخذ كلّ سنة ثُمن الناتج الزراعي أو تبيعه بقيمة يومه؟ و بالنتيجة يتوقف عمران و غرس الأشجار الاخرى على الأرض المذكورة. و إن لم تقبل البيع فما هو التكليف؟ ٣- هل تكون السيدة المذكورة مالكةً ل ١٨ عين الأشجار بقيمتها الفعلية و قد زادت تلك الأشجار، أم بقيمتها قبل ثلاثين عاماً حينما توفّي زوجها؟ الجواب: ١- في مورد السؤال المذكور على فرض وجود ولد للزوج، ترث الزّوجة ١٨ الأموال المنقولة و ١٨ قيمة البناء و الأشجار بقيمة يوم موت الزوج، و إذا كانت الأشجار مثمرة في تاريخ موت زوجها ترث أيضاً ١٨ الثمر، و لكنّها لا ترث من الثمر و الناتج الزراعي في السنوات القادمة شيئاً أبداً. و إن لم يقبل ورثة الميّت