جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - إسقاط الجنين
٢- إذا ذكر الطبيب الأخصّائي الموثّق بأنّ بقاء الحمل يسبِّب للأُمّ خطراً نفسيّاً، أو يكون موجباً للضرر و الآلام غير القابلة للتحمّل، و يجب أن يُعلم بأنّ في جميع هذه الموارد تتعلّق الدية بذمّة من يُسقِط الجنين، و لو كان الإسقاط بعد ولوج الروح فعليه مضافاً إلى الدية دفع الكفّارة على الأحوط. السؤال ١٦٤٢: إذا راجعت المرأة الحامل إلى الطبيب، فأسقط الطبيب حملها، هل يقتصّ من الطبيب؟ الجواب: لا، بل يحكم على الطبيب بدفع الدّية. السؤال ١٦٤٣: الأجهزة الطبّية الموجودة فعلًا تقرّر حالة الجنين، فإذا علموا بأنّ الجنين يولد ميّتاً، أو يموت بعد عدّة أيّام من ولادته، هل يجوز لهم إسقاط الجنين المذكور؟ الجواب: أوّلًا حصول اليقين و القطع بعيد في هذه المسألة، و على فرض اليقين لا يجوز إسقاطه. السؤال ١٦٤٤: توجد نظريتان بين الأطبّاء الأخصائيّين حول جهاز «..» الذي يوضع داخل الرّحم: ألف- المنع من انعقاد النطفة. ب- إذا انعقدت النطفة يخرجها من الرحم. فما هو التكليف في الموردين التاليين: ١- استعمال الجهاز في صورة الشك بين النظريتين. ٢- استعماله وفقاً لمورد النظرية (ب) الجواب: لا مانع في صورة الشك، إلّا إذا أدّى إلى العقم الدائم، و غير جائز مع إحراز كونه موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها.