جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥ - أحكام متفرّقة في الطلاق
السؤال ١٥١٢: إذا حلف الرجل أن لا يقارب زوجته، هل يترتّب أثرٌ على هذا اليمين؟ الجواب: إذا وقع اليمين بشروطه الخاصّة- المذكورة في الكتب الفقهية- فيجب عليه أداء كفّارة المخالفة لليمين إذا جامعها، و إذا لم يراجع زوجته فللزوجة الحقّ في مراجعة حاكم الشرع، و الحاكم يُمهل الرجل أربعة أشهر، فإذا لم يراجع زوجته خلال هذه المدّة، يُجبره الحاكم على انتخاب أحد أمرين: إمّا الرّجوع و إمّا الطلاق، و إذا لم يقبل بهما، يُضيّق عليه في المأكل و المشرب؛ لكي يختار أحد الأمرين المذكورين، و إن امتنع يطلّقها الحاكم الشرعي.
أحكام متفرّقة في الطلاق
السؤال ١٥١٣: إذا تعامل الزوج مع زوجته بخلاف الآية المباركة: «فإمْساكٌ بِمَعروف أوْ تسْريحٌ بإحْسان» و لم يقبل الطّلاق أيضاً، هل يمكنها طلب الطلاق من المحكمة، و هل يحقّ للمحكمة أن تحكم على الرجل بتطليق زوجته، فإن امتنع تجري المحكمة الطلاق بنفسها، أم لا؟ الجواب: بعد دراسة الأمر بصورة كاملة، و إحراز مراعاة حقوق الزوج من الزوجة كالتمكين و عدم نشوزها، و مع هذا لم يمسكها بمعروف و لم يسرحها بإحسان يلزمه حاكم الشرع بأحد الأمرين: فإمْساكٌ بِمَعرُوفٍ أو تسريحٌ بإحْسان.
و إن امتنع يطلّقها الحاكم بناءً على طلبها. السؤال ١٥١٤: إذا قال الأب أو الامّ لابنهما: طلّق زوجتك، هل تجب إطاعة أمرهما أم لا؟ الجواب: إذا كانت مخالفتهما لا تستوجب أذيّتهما و لا تبلغ حدَّ العقوق، لا يجب الطلاق. السؤال ١٥١٥: إذا ادّعت المرأة بأنّها مطلّقة، هل يُقبَل قَولُها بدون البيّنة أم لا؟ الجواب: نعم، يُقبل منها بدون البينة.