جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - الطلاق بحكم الحاكم الشرعي
الحالة الحرج الشديد بالنسبة إليها، يمكن للمحكمة الشرعيّة أن تطلّقها. السؤال ١٤٨٠: إنّي رئيس المكتب الرسمي للوثائق، راجعتني امرأة قد وهبت صداقها و نفقتها أيّام العدّة لأجل أن أطلّقها، و للتوضيح: فقد حصلت على حكم الطلاق من المحكمة العليا للقضاء، و لكنّ زوجها لا يوافق بأيّ صورة، هل يجوز شرعاً طلاق هذه المرأة؟ الجواب: الظاهر بأنّ المحكمة العليا للقضاء أصدرت حكم الطلاق، و صار محرزاً لكم بأنّ ذلك الحكم قد صدر من المحكمة العليا للقضاء، و معلوم بأنّ الحاكم الشرعي قد أصدر هذا الحكم، فاستناداً إلى نفس الحكم و مراعاة شروط الطلاق تجري صيغة الطلاق و إن كان الزوج مُعْتَرِضاً. السؤال ١٤٨١: الطلاق الذي قد جرى بحكم الحاكم الشرعي بخصوص زوجة أحد الأشخاص، هل يكون رجعياً، أم بائناً حتّى لا يحقّ للزوج الرجوع إليها؟ الجواب: الظاهر هو أنّ طلاق الحاكم أو الطلاق الذي يتحقّق بإجبار الزوج لا فرق فيه بالنسبة إلى الرجعي و غيره مع أقسام الطلاق الاخرى. السؤال ١٤٨٢: رجلٌ يؤذي زوجته و لا يُعطيها نفقتها و لا هو يطلّقها، هل يمكن لتلك المرأة أن تختار زوجاً آخر؟ الجواب: يجب على المرأة الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و تأخذ حقوقها و نفقتها بأيّ طريق ممكن من زوجها، و لا يجوز لها أن تتزوّج بغيره بدون طلاق، و إلّا تكون زانية و يترتّب عليها أحكام الزنا. السؤال ١٤٨٣: ما هو تكليف المرأة التي تكره زوجها كراهيةً شديدة، و هي تهب صداقها لإجراء الطلاق الخلعي، و لكنّ الزوج لا يقبل ذلك حتى و إن كان البذلُ زائداً على الصداق؟