جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - الزواج الموقّت
٥- إذا لم يكن الابن رضيعاً، و كانت للمرأة المتبنّية أمٌّ لا بعل لها، فيُعقد عليها بالعقد الدّائم أو المنقطع للولد المذكور. و بعد الدخول بها تكون المرأة المتبنية ربيبته و تصير مَحْرماً عليه. و هناك طرق اخرى أيضاً لا حاجة لذكرها الآن. السؤال ١٤٣٥: لا ولد لي، و قد أخذت طفلًا رضيعاً من مؤسّسة حماية الامّهات و الأطفال ليكون ابناً لي، و سجّلته باسمي في دائرة الأحوال المدنية، و حصّلت له على جنسية، علماً بأنّ والديه مجهولان، فما هو حكم هذا الولد من الوجهة الشرعية؟ الجواب: لا يجوز إلحاق ولد الغير بشخص آخر، و لا يجوز أخذ الجنسية له بهذا الشكل، و إذا كانت الجنسية المذكورة تسبّب الاشتباه و الخطأ في الأحكام الشرعيّة من قبيل التوارث و المحارم و غيرها، حتّى و إن كان في المستقبل، فيجب عليكم إبطالها.
الزواج الموقّت
السؤال ١٤٣٦: هل يجوز الزواج الموقّت بالمجوسيّة أم لا؟ الجواب: نعم يصح. السؤال ١٤٣٧: هل يصحّ الزواج المنقطع لمدّة ٩٩ عاماً؟ و هل يكون حكمه حكم العقد الدائم أم لا؟ الجواب: نعم، يصحّ ذلك، و لا ينطبق عليه حكم العقد الدائم؛ لأنّ الزوج يمكنه هبة المدّة في العقد المنقطع. السؤال ١٤٣٨: شخص تزوّج بفتاة زواجاً منقطعاً و ضاجعها، فحملت منه، هل يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، و يعقد عليها عقداً دائميّاً في زمن الحمل؟ الجواب: نعم، يمكن أن يهبها المدّة المتبقّية، و في زمن الحمل يعقد عليها عقداً دائميّاً، و حملها ليس مانعاً عن عقد الزواج.