جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - مسائل متفرّقة في الوضوء
السؤال ١٣٧: إذا رَأى الدّم في وجهه بعد الوضوء، و هو لا يعلم هل خرج الدم في أثناء الوضوء أم بعده، أ يصحّ وضوؤه؟ الجواب: نعم، يصحّ وضوؤه، و مع احتمال كونه حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة فالحكم بصحّة وضوئه إنّما هو فيما إذا احتمل الالتفات حال الوضوء. السؤال ١٣٨: هل يجب أن يكون ماء الوضوء من مياه التصفية؟ الجواب: لا يجب، بل لا بدّ أن يكون ماءً مطلقاً. السؤال ١٣٩: ما حكم من توضّأ و قد لبس حذاءً مغصوباً؟ الجواب: وضوؤه صحيح. السؤال ١٤٠: ما هو حكم الشك في صحّة الوضوء؟ الجواب: إذا شكّ بعد إتمام الوضوء لا يعتني بشكّه، مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و وضوؤه صحيح، و لكن إذا شكّ في أثناء الوضوء يأتي بالجزء المشكوك، و يتمّ وضوءَه. السؤال ١٤١: ما هي وظيفة من شكّ حين الصّلاة بأنّه توضّأ أم لا؟ الجواب: يقطع الصلاة و يتوضّأ ثمّ يصلّي، و الأفضل أن يتمّ صلاته ثمّ يتوضّأ و يعيد صلاته. نعم، إذا علم أنَّ حالته السابقة كانت هي الطّهارة استمرّ في صلاته، و لا تجب عليه الإعادة. السؤال ١٤٢: هل يصحّ وضوء الطّفل غير البالغ، و يمكن أن يُعطى القرآن بيده؟ الجواب: نعم يصحّ وضوؤه، و لا مانع من إعطائه القرآن.