جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - مسائل مختلفة في الوصية
ليوفي ديونه؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ١٢٠٥: إذا وصّى شخص لآخر بحقّ سكنى دار له لمدّة سنة، ثمّ أجّرها و مات قبل نهاية مدّة الإجارة، فما هو حكم هذه القضية؟ الجواب: لا تبطل الإجارة للمدّة المتبقية منها بموت الموصي، و بعد نهاية مدّة الإجارة تبقى تحت اختيار الموصى له لمدّة سنة واحدة. السؤال ١٢٠٦: إنّي وصيّ أخي في صرف منتوجات أرضه الزراعية في الامور الخيرية، و قد وصّاني أن أوصي من بعدي بهذا الشكل، و لكنّي أخشى أن لا يعملوا بوصيّتي، هل يجوز أن أبيع تلك الأرض و أنفقها في الامور الخيرية؟ الجواب: إذا أمكنك تعيين الوصي المتدين كي يعمل بالوصية لزم عليك انتخابه، و إذا كنت مطمئناً بعدم العمل بها بعد موتك، فيجوز لك بيعها و صرفها في الامور الخيرية. السؤال ١٢٠٧: شخص أوصى بصرف ثلث ماله في الصلاة و الصوم و ردّ المظالم و إقامة مجالس الفاتحة، و لكنّ الوصي صرف مقداراً أكثر من ١٤ الثلث في مجلس الفاتحة، هل تبرأ ذمّته أم لا؟ و هل يجوز للوصيّ أو الناظر أخذ مقدار من الثلث بعنوان أجرة العمل؟ الجواب: ألف- إذا لم تُنقص من حصّة الصلاة و الصوم فذمّتك بريئةً إن شاء اللَّه؛ لأنّ الفقراء أيضاً يحضرون في مجالس الفاتحة كما هو المتعارف، و قد صرفت حصّة مظالم العباد لهم قهراً. ب- الموارد مختلفة، ففي صورة كون الوصي و الناظر قد قبلا الوصية و النظارة، و لم تكن هناك قرينة على التبرّع، جاز له أخذ اجرة المثل لعمله، و المقدار موكول إلى العرف السائد.