جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - الهبة و العطيّة
الهبة و العطيّة
السؤال ١١٠٩: أعطاني والدي قبل عدّة سنوات بستاناً و كتب سنده، فأودعته عنده، و بعد مدّة من اشتغالي فيه باعه بدون إذني، و يقول: ليس لك أيّ حقّ في البستان و المال، هل يحقّ لوالدي بعد فترة من التصرّف و السّقي و شراء أدوات الزراعة أن يأخذ البستان منّي؟ الجواب: إذا وهبك والدك البستان المذكور و خلّى بينك و بينه فلا يحقّ له بيعه و معاملته فضوليّة، فإذا لم توافق عليها فالمعاملة باطلة. السؤال ١١١٠: طلب والد في حياته من أحد أولاده أن يبني له بيتاً في أرضه، و امتثل الولد أمر والده، هل يرث سائر الورثة بعد موت الأب من تلك الأرض أم لا؟ الجواب: إن وهب الأرض له لا حقّ لغيره فيها، و لا يرث الآخرون منها. السؤال ١١١١: هل تكون هبة الزوجة لزوجها و بالعكس، حكم الهبة للأجنبي حتى يتمكّن كلّ منهما من الرّجوع؟ الجواب: نعم، بناءً على الأقوى يكون حكمها حكم الهبة للأجنبي، فإذا كانت