جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - مسائل اخر في الطهارة و النّجاسة
السؤال ٨٦: من يعتقد بإمامة ستّة من الأئمّة عليهم السلام مسلمٌ؟ الجواب: نعم يكون مسلماً. السؤال ٨٧: مَن لا يعطي الخمس و الزّكاة و أحياناً يستهزأ بهما، بل لا يعتقد بهما، هل تكون جميع أعماله و عباداته باطلة؟ و هل هو نجس يجب اجتنابه؟ الجواب: لا يجوز التّصرف في أمواله التي يعلم بأنّها متعلّقة للخمس أو الزكاة، و لكن عباداته غير المرتبطة بهذه الامور صحيحة، ما لم يرجع إنكاره للخمس و الزكاة إلى إنكار الالوهيّة أو التوحيد أو الرسالة؛ بأن يكون إنكاره لهما مع العلم بكونهما من الإسلام.
مسائل اخر في الطهارة و النّجاسة
السؤال ٨٨: هل السوسيس المستورد من البلدان الكافرة طاهرٌ؟ الجواب: إذا كان فيه أجزاء من الحيوانات المحرّم أكلها، أو من الحيوان المذبوح على غير الطّريقة الإسلامية، فهو حرام. السؤال ٨٩: ما حكم معلّبات الأسماك و زيتها المستورد من البلدان الأجنبيّة، هل هي طاهرة و ما هو حكم أكلها؟ الجواب: إذا ثبت بأنّ موت الأسماك وقع بواسطة الصيد إمّا خارج الماء أو في الشّبكة فيحكم بطهارتها و حلية أكلها، و لكن لا يثبت ذلك بمجرّد شهادة الكافر. السؤال ٩٠: هل سؤر الهرة نجس؟ الجواب: ليس نجساً. السؤال ٩١: هل يحكم بطهارة الأدوية الّتي تشترى و تُباع في سوق المسلمين، و هي من صنع الكفّار؟ الجواب: يحكم عليها بالطّهارة.