جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - الأحكام المختلفة للبيع و الشّراء
من أجل العيش، و لا يحتاج إلى التشجيع و الترغيب، فهو أمر طبيعي، فما ذا نفهم من الحديث المذكور؟ الجواب: المقصود هو المعنى الثاني؛ و هو التشجيع و الترغيب، و لا يتنافيان مع فطرية النشاط الاقتصادي. السؤال ٩٦٥: شخص باع بضاعة، ثمّ أجّرها من المشتري، و بعد انقضاء مدّة الإجارة اشتراها بنفس القيمة التي باعها، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا إشكال في ذلك إذا تحقّق القصد الجدّي إلى إنشاء المعاملة، و لم يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل. السؤال ٩٦٦: شخص كذب في معاملة و حلف عليها، فما هو حكم هذه المعاملة؟ الجواب: الكذب من الذنوب الكبيرة و هكذا الحلف كاذباً، و لكنّ المعاملة لا تبطل بذلك. السؤال ٩٦٧: شخص رفع سعر بضاعة قليلًا حتّى إذا طلب المشتري منه أن يخفّضه، يحذف ذلك المقدار الزائد، هل يجوز هذا العمل؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٩٦٨: هل يصحّ شراء الخبز من دون أن يوزن؟ الجواب: لا مانع منه بعد كون بيعه بالعدّ و المشاهدة متعارفاً. السؤال ٩٦٩: ما هو حكم بيع البوسترات و صور المعصومين عليهم السلام؟ الجواب: لا مانع من البيع و الشراء بعنوان المشابهة. السؤال ٩٧٠: تباع البنات من قبل الوالدين في بعض البلدان، هل يمكن أن يطلق حكم الجارية عليهنّ من الوجهة الشرعيّة لتصحّ الاستفادة منهنّ؟