جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - أحكام بيع المال و الذّهب
اجرة المثل في تلك الفترة للورثة، و يأخذ المشتري خسارته التي تحمّلها من البائع. السؤال ٩٣٢: من باع الأرض التي ورثها هو و أولاده من زوجته بدون موافقة الأولاد و هم كبار، هل يحقّ لهم فسخ المعاملة؟ الجواب: إذا باع الأب الأرض المشاعة، فقد تصرّف في حصص أولاده تصرّفاً فضوليّاً، و يكون موقوفاً بالنسبة إلى حصصهم على إجازتهم، و المعاملة نافذة في خصوص حصّة الأب فقط، و أمّا في سهم الأولاد موقوف على إجازتهم و مع عدم إجازتهم يكون باطلًا في حصصهم، فيمكن للمشتري فسخ المعاملة رأساً.
التخلّص من الرّبا
السؤال ٩٣٣: من دفع مائة ألف تومان لغيره، و لغرض التخلّص من الربا وكّل المستلم ليشتري له بضاعة بمائة ألف نقداً، ثمّ يشتريه منه بمائة و عشرين ألف تومان نسيئةً لمدّة ستّة أشهر، و قد عمل هو بذلك، فهل تكون هذه المعاملة تخلّصاً من الربا؟ الجواب: لا مانع من ذلك و تصح المعاملة إلّا إذا اشترطا في البيع الأوّل البيع الثاني منه. السؤال ٩٣٤: اشترى زيد من عمرو سجّاداً بمائتي ألف تومان و دفع ثمنه، و اشترط عليه أن يرجع إليه نفس السجّاد بعد أربعة أشهر بمبلغ ٢٢٠ ألف تومان، هل تكون هذه المعاملة و أخذ مبلغ ٢٠ ألف تومان من الربح صحيحة؟ الجواب: صحّة هذه المعاملة محلّ إشكالٍ.
أحكام بيع المال و الذّهب
السؤال ٩٣٥: هل يجوز بيع مليون تومان نقداً بمليون و مائتي ألف تومان نسيئة