جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣ - نجاسة الكافر
السؤال ٧٦: هل يجوز الأكل من طعام أهل الكتاب كاليهود و النّصارى؟ الجواب: في نظري أنّ أهل الكتاب طاهرون، و بناءً عليه فإنّ طعامهم طاهر، إلّا إذا كان من لحمٍ نجس أو تنجّس بسبب الخمر و أمثاله، و لكن من يقول بنجاسة أهل الكتاب، يحكم بنجاسة طعامهم إذا علم مماسّتهم له برطوبة مسرية. السؤال ٧٧: هل المجوس من أهل الكتاب؟ الجواب: الظّاهر أنّهم من أهل الكتاب. السؤال ٧٨: إني كنت مقلّداً للإمام الخميني رحمه الله و بقيت على تقليده بإجازة سماحتكم، و قد سمعت بأنّكم تقولون بطهارة أهل الكتاب، هل يمكن أن أُقلّدكم في هذه المسألة، علماً بأني كثير المخالطة و المعاشرة لهم؟ الجواب: لا مانع من ذلك، إن لم تثبت عندكم أعلميّة الإمام الخميني رحمه الله. السؤال ٧٩: هل يحكم بطهارة الفرقة المسمّاة ب «العلي اللَّهية»؟ و ما هو حكم الزواج منهم، و حكم الاختلاط و الأكل معهم؟ الجواب: إذا كانوا يعتقدون بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام- و العياذ باللَّه- هو اللَّه، أو ينكرون المعاد أو إحدى ضرورات الدين كالصّلاة و الصّيام، بحيث يرجع إلى إنكار التوحيد أو الرّسالة، يحكم بكفرهم و نجاستهم، و لا يجوز الزّواج منهم و الاختلاط بهم و الأكل معهم؛ لأنّهم إذا لامسوا الأشياء بيدٍ مبلّلةٍ تكون نجسة، فإن لم يكونوا كذلك فهم يُعدّون مسلمين و طاهرين، فيجوز الزّواج منهم و الاختلاط بهم و الأكل معهم. السؤال ٨٠: رجل في حالة الغضب- و العياذ باللَّه- سبّ اللَّه و الرّسول صلى الله عليه و آله ثمّ ندم بعد ذلك، هل يكون هذا السّباب و الشّتم موجباً للارتداد و النّجاسة؟ الجواب: إن كان غضبه بحدٍّ أخرجه عن حال الاختيار لا يكون مُرتدّاً و لا نجساً. و إن لم تبلغ هذا الحدّ فالأمر مشكل، و يجب عليه أن يتوب.