جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - الموادّ المخدّرة
السؤال ٨٨١: هل تجوز أعمال خفّة اليد و الشعوذة في حالة إعلان صاحبها بأنّ هذه الأعمال لا حقيقة لها؟ و ما حكم مشاهدتها؟ الجواب: لا تخلو الامور المذكورة من إشكال حتّى على الفرض المذكور، و يجب على المؤمنين الاجتناب عنها على الأحوط.
الموادّ المخدّرة
السؤال ٨٨٢: ما حكم استعمال و شراء و بيع الأفيون و زراعة الخشخاش؟ الجواب: لا يجوز الاعتياد على مادّة الأفيون، و يجب على المعتاد تركه في صورة عدم الضرر، و إنّ شراءه و بيعه و زراعته منوطة بمقرّرات الدولة الاسلامية التي لا يجوز التخلّف عنها. السؤال ٨٨٣: من كان يبيع الهيروئين، و قد حصل على مبالغ منه، و هو تائب الآن، هل يجب عليه ردّ كلّ ما حصل عليه من مبالغ عن هذا الطريق إلى أصحابه؟ و في صورة عدم معرفته بهم، هل له أن يتصدّق عنهم، أم يكون مالكاً للمال؟ الجواب: لا يكون مالكاً، و يجب أن يردّ الأموال إلى أصحابها، و في صورة عدم معرفته بهم يتصدّق بها عن أصحابها على الفقراء، و الأحوط أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي. السؤال ٨٨٤: ما حكم من دخّن السيجار للنزهة، و لم يصبح معتاداً؟ الجواب: الأفضل الاجتناب، بل هو مقتضى الاحتياط. السؤال ٨٨٥: هل يجوز شراء و بيع و استعمال الهيروئين و الحشيشة و سائر المواد المخدّرة؟ الجواب: غير جائز.