جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - تلف الخمس أو المال المتعلّق به الخمس أو غصبهما
الأرض المذكورة ما يكون حكمها؟ الجواب: إذا كنت دفعت خمس الأرض السابقة لا يتعلّق الخمس بهذه الأرض، و إلّا فيجب أن تخمّس الأرض الجديدة بقيمتها الفعليّة، إلّا إذا استقرّ خمس الأرض السابقة و كان ثمنها أكثر من خمس هذه الأرض، فيجب حينئذٍ دفع الخمس بقيمة الأرض السابقة. السؤال ٧٣١: من كان عنده مقدار من المال المتعلّق به الخمس، و قبل أن يدفع الخمس فقد المال المذكور، ما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان مقصّراً في دفع خمس المال فهو ضامن، و يجب أن يدفع خمسه. السؤال ٧٣٢: من كان يملك أرضاً و قد غصبها غاصب، هل يجب على المالك دفع خمس هذه الأرض التي غصبت؟ الجواب: إذا تعلّق بها الخمس قبل الغصب يجب أن يدفع خمسها، و يمكنه إعطاء مقدار من نفس الأرض المذكورة إلى مرجع التّقليد يساوي مقدار الخمس. السؤال ٧٣٣: إنّي طالب العلوم الدينية، و قد ذهبت في شهر رمضان إلى التبليغ، و بعض المؤمنين دفعوا لي مبلغاً من المال لإيصاله إلى مكتب سماحتكم، و للأسف فقدتُ المال في الطّريق، هل أكون ضامناً أم لا؟ و هل تكون ذمّة من دفعه بريئة؟ الجواب: إن لم تقصّر في حفظ المال فلا ضمان عليك، و لكن إذا لم تكن وكيلًا عن الحاكم الشرعي فلم تبرأ ذمّة الدافع و يجب عليه أداء الخمس ثانياً، و إذا كنت وكيلًا عن الحاكم الشرعي و أخذته بهذا العنوان فقد برئت ذمّته. السؤال ٧٣٤: الطلبة و أهل العلم الذين وظيفتهم التبليغ ..، يذهبون إلى بيوت أشخاص يعلمون بأنّهم لا يدفعون الخمس، و يصلّون في بيوتهم و على فرشهم، و يأكلون من طعامهم، تفضّلوا و بيّنوا لنا ما هو تكليفهم؟