جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - جهاز العروس
السؤال ٦٨٢: فتاة موظّفة تعيش في بيت والدها، و هي توفّر مبلغاً من راتبها الشهري لتهيئة جهازها، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب: نعم، يتعلّق الخمس به، إلّا إذا لم يكن عندها طريق آخر لتهيئة جهازها اللائق بشأنها، و لا تتمكّن من تهيئته دفعةً واحدة، ففي هذه الصورة لا يتعلّق الخمس بهذا المال المدّخر. السؤال ٦٨٣: إنّي فتحت لابنتي حساباً بنكيّاً، و في كلّ شهر أودع فيه مبلغاً، حتّى إذا صار موعد زواجها بعد عدّة سنوات أشتري جهازها، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
و إذا حصل من البنك ربح شرعيّ على المال، فهل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: إذا لم يكن لتهيئة الجهاز اللازم و المناسب للشأن طريق آخر غير هذا الطريق، و حين الحاجة لا تتمكّن من تهيئته، فلا يتعلّق به الخمس في هذه الصّورة. السؤال ٦٨٤: هل أنّ حكم جهاز العروس للولد كحكم جهاز العروس للبنت في عدم تعلّق الخمس به، كما إذا اشترى الولد من أرباحه السنوية لوازم الحياة لمستقبله، أو اشتراها له والداه؟ الجواب: نعم في الحكم سواء، و كذلك ما ادّخره الابن أو والده له إذا لم يتمكّنوا من تهيئته دفعةً واحدة، و كان مناسباً لشأنهم. السؤال ٦٨٥: اقترضت مبلغاً من البنك لتهيئة جهاز ابنتي، و سأدفع أقساطه الشهرية لمدّة أربع سنوات، هل يمكن أن أدفع أقساطه من أرباحي في السنوات القادمة؟ الجواب: نعم، يمكن ذلك. السؤال ٦٨٦: من هيّأ جهاز ابنته من مال غير مخمّس، هل يجب دفع الخمس على البنت؟ الجواب: نعم، يجب ذلك على البنت ان اشتراه بعين ذاك المال، بل الأحوط ذلك لو اشتراه بثمن كلّي في زمنه و كان ناوياً أداءه من هذا المال.