جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣ - نذر الصّيام في السّفر و غيره
السؤال ٥٢٧: هل يجب الصّوم في سفر المعصية حيث تكون الصّلاة فيه تماماً؟ الجواب: نعم، يجب الصوم أيضاً. السؤال ٥٢٨: من خرج من وطنه أو محلّ إقامته في شهر رمضان قبل الزوال، و لكنّه اجتاز حدّ الترخّص بعد [١] الزوال فما هو حكمه؟. الجواب: يتمّ صومه، و الأحوط وجوباً أن يقضيه بعد ذلك أيضاً. السؤال ٥٢٩: من كان مسافراً في شهر رمضان، و لغرض الإتيان بالصوم يأتي قبل الظّهر إلى حدّ التّرخص و ينوي نيّة الصّوم، و حينما يصير الظّهر يسافر من هناك مرّةً أُخرى، هل يصحّ صومه أم لا؟ الجواب: إذا أراد أن يكون صومه صحيحاً و لا يقضيه، يجب عليه أن يصل إلى وطنه قبل الزوال و يخرج منه بعد الزوال. و في مفروض السؤال حيث لم يدخل في وطنه قبل الزوال يجب عليه الصوم و قضاؤه على الأحوط.
نذر الصّيام في السّفر و غيره
السؤال ٥٣٠: هل يجوز أن ينذر الشخص صيام شهر رمضان في السفر؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال ٥٣١: هل يجب على من نذر صوم كلّ جمعة من شهري رجب و شعبان أن يعمل بهذا النذر حتّى و لو كان في السفر؟ الجواب: إذا نذر أن يصوم الأيّام المذكورة حتّى و لو كان مسافراً يجب عليه الصوم و لو في السّفر، و في غير هذه الصّورة فعليه قضاء الصوم، و ليس عليه كفّارة ترك النذر.
[١] حدّ التّرخص هو المكان الذي لا تُرى فيه حيطان المدينة و لا يسمع صوت الأذان. كما ذكر ذلك في الرسالة العملية، الشرط الثامن لصلاة المسافر ذيل المسألة رقم ١٣٣٩، و في ذيل السؤال رقم ٤١٥ من هذا الكتاب.