جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٢ - صوم المسافر
السؤال ٥٢١: الطّبيب منعني من الصّوم قائلًا: إنّ الصّوم يضرّك، هل يجب العمل بقوله؟ الجواب: إن كنت تخاف الضرر، فلا يجب عليك الصوم. السؤال ٥٢٢: إذا منع الطّبيب أحداً من الصوم، هل يجب العمل بقوله؟ الجواب: إذا أوجب كلامه خوف الضرر كما هو المفروض عادة يعمل بقوله.
صوم المسافر
السؤال ٥٢٣: هل يجوز للمسافر الذي يقصر الصّلاة، أن يقضي ما في ذمّته من الصلاة تماماً و يقضي صومه؟ الجواب: لا يصحّ الصوم في السفر، و لكن يمكنه أن يصلّي صلاة القضاء تماماً. السؤال ٥٢٤: من كان في السّفر و كان قاصداً للوصول إلى وطنه قبل الزوال لينوي نيّة الصّوم، غير أنّه أكل شيئاً في الطريق سهواً، هل يمكن أن يصوم ذلك اليوم؟ الجواب: الأمر مشكل، فلا يترك مراعاة الاحتياط. السؤال ٥٢٥: ما هو حكم من سافر بعد طلوع الفجر في شهر رمضان و رجع إلى وطنه قبل الزوال؟ الجواب: إذا لم يفطر في السفر، فيجب عليه الصّوم و ينوي نيّة الصوم بعد الرجوع. السؤال ٥٢٦: من كان راجعاً إلى وطنه و وصل إلى حدّ التّرخص قبل الزوال، فهل يجب عليه صوم ذلك اليوم؟ الجواب: إذا لم يصل قبل الزوال إلى وطنه و إنّما بلغ إلى حدّ الترخص يجب عليه الصوم و قضاؤه على الأحوط.