جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - أحكام متفرّقة في التّقليد
السؤال ٢٠: من بقي على تقليد الإمام طبقاً لفتواكم، هل يمكنه الرّجوع في بعض المسائل إليكم؟ الجواب: لا مانع في حالة عدم ثبوت أعلميّة الإمام رحمه الله عنده. السؤال ٢١: كنت مقلِّداً للإمام الخميني رحمه الله، و بعد وفاته بقيت على تقليده استناداً إلى فتوى آية اللَّه الأراكي رحمه الله إلّا في مسألة البلاد الكبيرة. و بعد رحيل آية اللَّه الأراكي رجعت إليكم في التقليد، و الآن طبقاً لفتواكم بوجوب البقاء على تقليد الميّت الأعلم بقيت على تقليد الإمام رحمه الله، و حينئذٍ في مسألة البلاد الكبيرة بأيّ فتوى لهذين المرجعين أعمل؟ الجواب: إذا كانت أعلميّة السيّد الإمام معلومة لكم فيجب البقاء على تقليده مطلقاً. السؤال ٢٢: إنّي كنت أُقلّد الإمام. و بعد وفاته قلَّدت آية اللَّه السيّد الگلبايگاني، و بعد وفاته قلّدتُ آية اللَّه الأراكي، فهل يجوز لي البقاء على تقليدهم؟ الجواب: إن كنتم تعتقدون أعلميَّة أحد الثلاثة المذكورين، فيجب البقاء على تقليد الأعلم منهم، و إلّا فيجوز البقاء على تقليد الأخير الذي عدلتم إليه، كما أنّه يجوز الرجوع إلى الحيّ.
أحكام متفرّقة في التّقليد
السؤال ٢٣: إذا كانت الأعمال الّتي قام بها المكلّف استناداً إلى فتوى أحد المجتهدين، و كانت تخالف فتاوى مقلَّده الأوّل، فهل عليه الإعادة؟ الجواب: ليس عليه الإعادة. السؤال ٢٤: هل يعمل الأجير بفتوى مَن يقلّده المستأجر؟ الجواب: يعمل بفتوى من يقلّده إلّا إذا اشترط المستأجر خلاف ذلك.