جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - صلاة الجمعة
السؤال ٤٠٤: ما هو حكم إعادة صلاة الظّهر عقيب اتمام صلاة الجمعة؟ و هل يصحّ لمن صلّى الظهر احتياطاً الاقتداء بإمام الجمعة في صلاة العصر؟ الجواب: لا مانع من الإعادة، و الاقتداء لصلاة العصر بإمام الجمعة صحيحٌ على أيّ حال. السؤال ٤٠٥: هل تسمحون بإقامة صلاة الجمعة في البلدان الأجنبيّة؟ الجواب: لا مانع من ذلك بعد اجتماع الشرائط. السؤال ٤٠٦: إذا ركع المأموم في الرّكعة الثانية من صلاة الجمعة بعد القنوت خطأً، و التفت إلى خطئه حيث كان عليه أن يسجد مع الجماعة، و لكنّه رفع رأسه من الرّكوع و سجد، هل تكون زيادة الرّكوع مبطلة للصّلاة؟ الجواب: نعم، فانّ صلاة الجمعة تبطل بسبب زيادة الرّكن؛ لأنّ هذه الزيادة ليست متابعة للإمام، و يجب على هذا الشّخص أداء صلاة الظّهر. السؤال ٤٠٧: إذا ركع المأموم قبل القنوت و هو في الركعة الاولى من صلاة الجمعة، و في الرّكوع التفت بأنّ الإمام في القنوت، فرفع رأسه و قنت مع الإمام و ركع مرّةً ثانية، هل يكون هذا الرّكوع مبطلًا للصّلاة؟ الجواب: إذا رجع من الرّكوع بقصد متابعة الإمام، فلا تكون زيادة الرّكوع مبطلة. السؤال ٤٠٨: هل يجب على المأمومين الإصغاء إلى خطبتي الجمعة أم لا؟ و هل تصحّ في أثناء الخطبة أداء الصّلاة المستحبّة أو الواجبة؟ الجواب: يجب الإصغاء إلى الخطبتين. السؤال ٤٠٩: إذا لم يدرك خطبة الجمعة، و أدرك صلاة الجمعة و اقتدى بالإمام، هل يجزئ ذلك عن صلاة الظّهر؟