الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - المكاسب المحرّمة
كأن باعَ منّاً من الحنطة مع منديل بمن و نصف من الحنطة، و كذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين؛ كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين و منديل و تصحّ المعاملة.
(مسألة ١٢٩٥): لا بأس ببيع ما يباع بالأمتار أو العدّ،
كالأقمشة و الجوز بأكثر منه نقداً و نسيئة، و من هذا القبيل بيع الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي نقداً، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا مع اختلافهما أو اتّحادهما من حيث الجنس، نقداً و نسيئةً. هذا كلّه في بيع الأوراق النقدية. نعم، يحرم القرض الربوي.
(مسألة ١٢٩٦): ما يباع في بعض البلدان بالوزن أو الكيل و في البعض الآخر بالعدّ،
أخذ الزيادة في البلد الأوّل ربا و حرام، و في البعض الآخر ليس بربا.
(مسألة ١٢٩٧): لو لم يكن العوضان من جنس واحد
لا بأس بأخذ الزيادة، كأن يبيع منّاً من الأرز بمنّين من الحنطة.
(مسألة ١٢٩٨): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد،
فلا يجوز بيع منّ من الدهن بمنّين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.
(مسألة ١٢٩٩): تعتبر الحنطة و الشعير من جنس واحد في باب الربا،
فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر، و كذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئةً.
(مسألة ١٣٠٠): يجوز للمسلم أخذ الزيادة و الربا من الكافر الحربي،
و كذا يجوز الربا بين الوالد و الولد و بين الزوجين.