الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - الفصل الثاني وضوء الجبيرة
الجبيرة، و الأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف.
(مسألة ١٣٧): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء،
لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه، فالمتعيّن التيمّم.
(مسألة ١٣٨): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه
حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
(مسألة ١٣٩): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً،
لا يضرّه نجاسة باطنها.
(مسألة ١٤٠): محلّ الفصد داخل في الجروح،
فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها.
(مسألة ١٤١): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه،
بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهره مباحاً و باطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه، و لو مسح على المغصوب عصى و صحّ وضوؤه.
(مسألة ١٤٢): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه،
فلو كانت حريراً، أو ذهباً، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها.
(مسألة ١٤٣): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء،
و إذا ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.
(مسألة ١٤٤): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت،
فالأظهر العدول إلى التيمّم.
(مسألة ١٤٥): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء،
بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج