الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - الأمر الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين،
(مسألة ١١٨): يجب تجفيف ما على الممسوح من رطوبة خارجة
إذا كانت مانعة من تأثير رطوبة الماسح، و إلّا فلا بأس، و الشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لا بدّ من اليقين.
(مسألة ١١٩): إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ و غيره
فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم أيضاً.
(مسألة ١٢٠): يجوز المسح على الحائل
كالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقيّةٍ أو برد يخاف منه على رجله و لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا، و كذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين.
الأمر الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين،
و هما قبّتا القدمين و الأحوط وجوباً المسح إلى مفصل الساق، و يجزي المسمّى عرضاً، و الأحوط مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى، و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلّة، و حكم جفاف الماسح و الممسوح كما سبق.
(مسألة ١٢١): لو دار الأمر بين المسح على الخفّ و الغسل للرجلين للتقيّة
اختار الثاني.
(مسألة ١٢٢): لو أمكنه في مكان التقيّة ترك التقيّة و إراءتهم عدم المخالفة، كإراءتهم المسح على الخفّ مثلًا،
فالأحوط بل الأقوى ذلك مع اقتضاء التقيّة له، و إلّا في مثال المسح على الخفّ لا يكون المسح على الخفّ واجباً متعيّناً عندهم، و لا