الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٤ - فصل الشكّ
الصورة الرابعة.
التاسعة: الشكّ بين الخمس و الست حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس، و يتمّ صلاته و يسجد للسهو، و الأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.
(مسألة ٩٠٨): إذا تردّد بين الاثنتين و الثلاث
فبنى على الثلاث، ثمّ ضمّ إليها ركعة و سلَّم و شكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ أو عملًا بالشك، فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الاحتياط.
(مسألة ٩٠٩): إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ-
كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً، و كذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أنّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً، و ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً، و يجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي، و كذا لو شكّ في شيء ثمّ انقلب شكه إلى الظنّ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه و أتى بالرابعة، و إذا ظنّ بالثلاث، ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة ٩١٠): الظنّ بالركعات كاليقين،
أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الظنّ بالركعات، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ٩١١): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
كالشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و الشكّ بين الاثنتين و الأربع، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع: إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة، فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما، فيكون شكّه قبل إكمال السجدتين، و إن كان بعد الدخول في القيام أو