تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة
..........
قال: يفرّق بين الغلمان و النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين [١].
و خبره الآخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الصبي و الصبي، و الصبي و الصبيّة، و الصبيّة و الصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين [٢]، و الظاهر عدم كونها رواية اخرى، بل هي الرواية الاولى و إن كان بينهما الاختلاف في بعض الجهات.
و يؤيّد ما ذكر ما عن الفاضل الآبي من قوله: كلّ رواية دلّت على البلوغ فيما بين الخمسة عشر و العشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة توفيقا بين الروايات، و لأنّ الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا، و لقد شاهدنا من احتلم في ثلاث عشر سنة و اثنى عشرة سنة [٣] انتهى. و المحكي عن بعض الأفاضل [٤]: أنّه ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها؛ لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالبا؛ و لما رواه المشايخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم [٥].
و عن عيسى بن زيد، عنه أيضا قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: يثغر الصبي لسبع، و يؤمر بالصلاة لتسع، و يفرّق بينهم في المضاجع لعشر، و يحتلم لأربع عشرة [٦].
[١] الكافي: ٦/ ٤٧ ح ٦، و عنه الوسائل: ٢١/ ٤٦١، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٤ ح ٦.
[٢] الفقيه: ٣/ ٢٧٦ ح ١٣١٠، و عنه الوسائل: ٢١/ ٤٦٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٤ ح ٢.
[٣] كشف الرموز: ١/ ٥٥٢- ٥٥٣ و ج ٢/ ٦٩.
[٤] الحاكي هو صاحب الجواهر في جواهر الكلام: ٢٦/ ١٣.
[٥] الكافي: ٧/ ٦٩ ح ٧، و عنه الوسائل: ١٧/ ٣٦١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه ب ١٤ ح ٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٣ ح ٧٣٨، و عنه الوسائل: ١٩/ ٣٦٤، كتاب الوصايا ب ٤٤ ح ١٠.