تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٤ الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي على المالك
الأرض- الغرس و الخدمة إلى مدّة معيّنة، شارطا على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّانا إلى تلك المدّة، و إذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض، أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة، شارطا على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض و خدمتها إلى تلك المدّة (١).
[مسألة ١٤: الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي على المالك]
مسألة ١٤: الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي (١) بعد الحكم ببطلان المغارسة و عدم صحّتها يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع أصله الاشتراك في الاصول، و ذكر في المتن طريقين لذلك:
أحدهما: شراء الاصول بالشركة و لو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ليتحقّق الاشتراك في الاصول، و مثله ما إذا اشترى لصاحب الأرض أيضا فضولة ثمّ يجيز صاحب الأرض ذلك، و بعد الاشتراك في الاصول و الفسلان يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة، أو بنصف عينها، و لكن اللازم في الصورة الاولى جواز أمر المالك بالقلع بعد تلك المدّة، أو قلع الغارس نفسه كما ذكرنا.
ثانيهما: تمليك مالك الاصول نصفها من الآخر، فإن كان صاحب الأرض يجعل العوض الغرس و الخدمة إلى مدّة معيّنة، شارطا على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّانا إلى تلك المدّة، و إذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض إلى مدّة معيّنة مع اشتراطه على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض و خدمتها إلى تلك المدّة، و الأمر بالإضافة إلى ما بعد المدّة ما ذكرنا في الطريقة الاولى، فتدبّر.