تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ١٤ لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل
[مسألة ١٣: لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة]
مسألة ١٣: لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدّين و الضرب بالباقي مع الغرماء، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدّين معهم (١).
[مسألة ١٤: لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل]
مسألة ١٤: لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي. و أمّا الزيادة المنفصلة كالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر فهي للمشتري و المقترض. (٢)
المنفعة كلّا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، ثمّ احتاط وجوبا بالتخلّص بالصلح، و وجه الإشكال عدم ظهور دلالة الروايات المتقدّمة على ثبوت حقّ الفسخ بالإضافة إلى المنفعة التي ليس لها ما بحذاء خارجي من ناحيته، و الشمول للمقام للاشتراك في الملاك و عدم الفرق، و لأجله احتاط بالصلح.
(١) لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة لتلف البعض الآخر عند المشتري أو المقترض أو إتلافه، ففي المتن ثبوت التخيير بين الفسخ و الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدّين و الضرب بالباقي مع الغرماء، و بين الضرب بتمام الدّين معهم، و الوجه فيه دلالة الروايات المتقدّمة على حكم المقام بل بطريق أولى، كما لا يخفى.
(٢) لو حصلت زيادة في العين المبيعة أو المقترضة، فإن كانت الزيادة متّصلة كالسمن فهي تابعة للأصل، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي؛ لأنّ الزيادة و إن كانت حاصلة في ملك المشتري أو المقترض و بإنفاقهما من مالهما، إلّا أنّه حيث لا يمكن التفكيك بل لا يعلم مقدار الزيادة يكون الرجوع إلى العين كما هي،