تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - مسألة ١٠ يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته
[مسألة ١٠: يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته]
مسألة ١٠: يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن (١).
فحيث إنّ ولايتهما تكون في الدرجة الاولى من الأولياء و لا يعتبر فيهما العدالة، بل و لا الوثاقة كما تقدّم، يجوز للحاكم الشرعي تسجيل هذا البيع و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة. و إن كان غيرهما، فإن كان حاكما آخر فمقتضى اعتبار العدالة في الحاكم رعاية المصلحة، فيجوز بل يجب لحاكم آخر التسجيل، و إن كان وصيّا من ناحية الأب أو الجدّ فقد استقرب في المتن جواز التسجيل مع الوثاقة عنده و إن احتاط بعدم التسجيل إلّا بعد ثبوتها.
و لعلّ السرّ فيه أنّ رعاية مصلحة الطفل سيّما إذا كان صغيرا جدّا مع الالتفات إلى عدم تشخيص مصالحه و مفاسده حينئذ غالبا لا بدّ و أن تكون منظورة، غاية الأمر أنّ الأب و الجدّ للأب لشدّة اتّصالهما بالطفل و شدّة علاقتهما به يراعيان المصلحة نوعا، و لذا لا يعتبر فيهما العدالة، بل و لا الوثاقة، و مع ذلك فقد مرّ أنّه لو ظهر للحاكم عدم رعايتهما ذلك و لو بقرائن الأحوال عزلهما و منعهما من التصرّف، و أمّا غير الأب و الجدّ فقد عرفت أنّه إن وصلت النوبة مستقيما إلى الحاكم فلا مانع منه؛ لاتّصافه بالعدالة، كما أنّه إذا بلغت إلى عدول المؤمنين فكذلك، و أمّا الوصي من الأب أو الجدّ فمع عدم ثبوت وثاقته عند الحاكم فلا يجوز له تسجيله مع عدم العلم بالحال. نعم، في صورة ثبوت الوثاقة لا مانع من التسجيل.
(١) يجوز للوليّ الشرعي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط ترتّب الربح على المضاربة نوعا، أو محفوظيّة المال عنده لأجل بعض الخصوصيّات الثابتة له بحيث لو لم يجعل مضاربة يكون في معرض السرقة و نحوها، كلّ ذلك إذا كان العامل أمينا