تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - مسألة ٤٢ لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف مثلا أو الثلث و لم تكن بيّنة
[مسألة ٤٠: لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه، و ادّعى المالك خلافه و لم تكن بيّنة]
مسألة ٤٠: لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه، و ادّعى المالك خلافه و لم تكن بيّنة، قدّم قول العامل (١).
[مسألة ٤١: لو اختلفا في الربح و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل]
مسألة ٤١: لو اختلفا في الربح و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره. بل و كذا الحال لو قال العامل: ربحت كذا، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح (٢).
[مسألة ٤٢: لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف مثلا أو الثلث و لم تكن بيّنة]
مسألة ٤٢: لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف مثلا أو الثلث و لم تكن بيّنة قدّم قول المالك (٣).
(١) لأنّ مقتضى الأصل العدم في جميع الفروض، و المفروض عدم ثبوت البيّنة للمالك، فالقول قول العامل مع يمينه.
(٢) لو اختلفا في الربح و لم تكن هناك بيّنة؛ سواء كان النزاع في أصل حصول الربح في مقابل عدمه رأسا، أو كان النزاع في مقداره بعد الاتّفاق على أصل حصوله و لم تكن هناك بيّنة، فالقول قول العامل مع يمينه؛ لموافقته لأصالة العدم، و هنا صورة ثالثة؛ و هو النزاع في الخسران بمقدار الربح و عدمه بعد الاتّفاق على أصل حصول الربح و مقداره، فالعامل يدّعيه و المالك ينفيه، و في بادئ النظر و إن كان القول قول منكر الخسران، إلّا أنّ ذهاب الربح بمقدار الخسران قول ذي اليد، و هو مقدّم على قول من يدّعي المطابقة للأصل، كما لا يخفى.
(٣) تقديم قول المالك أي مع حلفه إنّما هو لأجل كونه منكرا؛ لمطابقة قوله مع أصالة عدم الزيادة استصحابا أو براءة، و في صورة عدم وجود البيّنة للمدّعي