تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٦ - مسألة ٧ لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته
[مسألة ٦: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد]
مسألة ٦: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، و لو تراخى يحصل الانتقال من حينه، فالنماء السابق على القبض للواهب (١).
[مسألة ٧: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته]
مسألة ٧: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته، و لا يقومون مقامه في الإقباض، و كذا لو مات الموهوب له بطل، و لا يقومون ورثته مقامه في القبض (٢).
الكفاية و لو كان حراما؛ لأنّ النهي لم يتعلّق بركن المعاملة، حتّى يقال بأنّ النهي المتعلّق بالمعاملة أيضا يقتضي فسادها، بل بأمر خارج عن المعاملة؛ و هو التصرّف في مال الشريك بغير إذنه.
(١) لعدم الدليل على الفورية و لا على كونه في مجلس العقد، كما في بعض أنواع البيع، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، كالإجازة في عقد الفضولي، غاية الأمر أنّه مع تحقّق التراخي يحصل الانتقال بعد القبض؛ لعدم تماميّة شرط الصحّة قبلها كالإجازة بناء على النقل، و عليه فالنماء المتوسّط بين الهبة و القبض للواهب، كما لا يخفى.
(٢) الوجه في البطلان بموت الواهب بعد العقد و قبل القبض ما عرفت من شرطية القبض في صحّة الهبة، فلا يمكن أن تتّصف بالصحّة قبل القبض، و قد عرفت أنّ الانتقال و التمليك إنّما يتحقّق بالقبض، كالإجازة في الفضولي بناء على النقل. و أمّا الروايتان المتقدّمتان الدالّتان على الصحّة قبل القبض فقد عرفت أنّهما غير معمول بهما؛ لمخالفتهما لفتوى المشهور، و عليه فلا يقومون مقامه في الإقباض،