تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - مسألة ١١ يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره
[مسألة ١١: يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره]
مسألة ١١: يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فإن مات بعده قبل القسمة و بطلت المساقاة- من جهة اشتراط مباشرته للعمل- انتقلت حصّته إلى وارثه، و تجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب (١).
منصرفة عن مثل هذه الصورة.
(١) يملك العامل حصّته من الثمرة حين ظهوره و لا ينتظر وقت البلوغ، و استظهر السيّد في العروة عدم الخلاف فيه إلّا من بعض العامّة [١]، حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بعد القسمة قياسا على عامل القراض، حيث إنّه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض، قال: و هو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه [٢]. و يدلّ على أصل المطلب صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكر فيها عنوان «ما أخرج» [٣]، و من الواضح أنّه صادق على الثمرة قبل البلوغ، و يتفرّع على ذلك فروع كثيرة:
منها: ما في المتن من أنّه إذا مات العامل بعده و قبل القسمة بطلت المساقاة فيما إذا اشترط مباشرة العامل للعمل بنفسه، و تنتقل حصّته إلى وارثه و لا يلزم عليهم العمل أصلا في تلك الصورة، و إن لم يشترط المباشرة فقد ذكرنا في بعض المسائل السابقة [٤] أنّه لا تبطل المساقاة، بل يقوم الوارث مقام الميّت؛ سواء كان هو المالك أو العامل.
و منها: ما في المتن أيضا من وجوب الزكاة عليه في الأثمار التي يكون فيها الزكاة إذا بلغ سهم العامل النصاب.
و منها: ما في العروة من أنّه إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد
[١] يراجع المغني لابن قدامة: ٥/ ٥٧٦ و الشرح الكبير: ٥/ ٥٧٤.
[٢] العروة الوثقى: ٢/ ٦٣١ مسألة ٣٥٦٣.
[٣] وسائل الشيعة: ١٩/ ٤٤، كتاب المزارعة و المساقاة ب ٩ ح ٢.
[٤] في ص ١٥٩ مسألة ١٢ و ١٧٧ مسألة ٧.